; لأنها مال ينتفع به كباقي الأموال . ( وجوارح الصيد كالفهود والبزاة : غنيمة تقسم )
( وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ( فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها ، و ) جاز ( إعطاؤها غيرهم ) أي : غير الغانمين .
( وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ) ; لأنه أولى من غير الغانمين ( ولم تحتسب عليه ) من سهمه ; لأنها ليست بمال ( وإن رغب فيها ) أي : الكلاب المعلمة ( الجميع ) أي : جميع الغانمين ( أو ) رغب فيها ( ناس كثير ) من الغانمين ( وأمكن قسمتها ) عددا ( قسمت عددا من غير تقويم ) ; لأنه لا قيمة لها .
( وإن تعذر ذلك ) أي : قسمتها بالعدد ( أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ) ; لأنه لا مرجح غير القرعة .