( ) ; لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه ; ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا [ ص: 73 ] بإذنه فالغزو أولى ( إلا أن يفجأهم ) أي : يطلع عليهم بغتة ( عدو يخافون كلبه ) بفتح الكاف واللام ، أي : شره ، وأذاه ( بالتوقف على الإذن ) ; لأن الحاجة تدعو إليه لما في التأخير من الضرر ، وحينئذ لا يجوز التخلف لأحد إلا من يحتاج إلى تخلفه ، لحفظ المكان والأهل ، والمال ، ومن لا قوة له على الخروج ، ومن يمنعه الإمام ( أو ) يجدون ( فرصة يخافون فوتها ) إن تركوها حتى يستأذنوا الأمير فإن لهم الخروج بغير إذنه ، لئلا تفوتهم ; ولأنه إذا حضر العدو صار الجهاد فرض عين ، فلا يجوز التخلف عنه ولذلك لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وصادفهم ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير خارج سلمة بن الأكوع المدينة تبعهم ، وقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم { سلمة بن الأكوع } وأعطاه سهم فارس ، وراجل . وقال خير رجالتنا