لحديث ( المقاتلة ويحرم أن يستعين بكفار ) { عائشة بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له : تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا قال فارجع ، فلن أستعين بمشرك } متفق عليه ; ولأن الكافر لا يؤمن مكره وغائلته لخبث طويته والحرب يقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها ( إلا لضرورة ) لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الزهري { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من المشركين في حربه سعيد وروى أيضا { شهد صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم } وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة والضرورة مثل كون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين ، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف وأولى . أن
( و ) لقوله تعالى { يحرم ( أن يعينهم ) المسلم ( على عدوهم إلا خوفا ) من شرهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } .
( قال الشيخ ومن تولى منهم ) أي : من الكفار ( ديوانا للمسلمين انتقض عهده ) إن كان .