( وإن تعالى ( لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى ) ; لأن ذلك هو الحكم بحسب اجتهاده لهم لكن في حديث سألوه ) أي : أهل الحصن ( أن ينزلهم على حكم الله ) بريدة الذي أخرجه أحمد مرفوعا وغيرهما { ومسلم } وأجاب عنه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم أم لا النووي في شرح بأن المراد : أنه لا يأمن أن ينزل وحي عليه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما حكم به وهذا الحكم منتف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في الواضح : يكره . مسلم
وقال في المبهج : لا ينزلهم ; لأنه كإنزالهم بحكمنا ولم يرضوا به وعلى الأول : فيخير ( بين القتل ، والرق ، والمن ، والفداء ) لما تقدم في الإمام ( ويكره . نقل رأس ) كافر من بلد إلى بلد
( ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ) لما روى أنه قدم على عقبة بن عامر برأس أبي بكر الصديق بنان البطريق فأنكر ذلك ، فقال : يا خليفة رسول الله ، فإنهم يفعلون ذلك بنا قال فأذن بفارس والروم لا يحمل إلي رأس إنما يكفي الكتاب والخبر " قال الشيخ تقي الدين : وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها فأما إن كان في التمثيل السائغ دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع ولم تكن القصة في أحد كذلك فلهذا كان الصبر أفضل .
( ويحرم لحديث أخذه ) أي : الأمير ( مالا ليدفعه ) أي : الرأس ( إليهم ) أي : إلى الكفار { ابن عباس } وضعفه أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم عبد الحق وابن القطان ورواه وفيه { أحمد } فلم يقبل منهم شيئا وله في رواية ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة ، خبيث الدية " فخلى بينهم وبينه " . حنبل