( وإن جاز ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم { نزلوا ) أي : أهل الحصن ( على حكم حاكم عينوه ، ورضيه الإمام بني قريظة نزلوا على حكم فأجابهم إلى ذلك سعد بن معاذ } متفق عليه من حديث لما حاصر ( إذا كان ) الذي نزلوا على حكمه ( مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ) ; لأنه حاكم أشبه ولاية القضاء ولا يشترط أن يكون مجتهدا في جميع الأحكام التي لا تعلق لها في الجهاد ، لعدم الحاجة إليه إذن ( ولو أعمى ) ، فلا يعتبر أن يكون بصيرا ; لأنه إنما اعتبر في القاضي ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد من المشهود عليه وهنا ليس كذلك . أبي سعيد
( ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم ) لدى الحاجة إليه ( وإن كانا ) أي : اللذان نزلوا على حكمهما ( اثنين جاز ) ذلك ( ويكون الحكم ما اجتمعا عليه ) دون ما انفرد به أحدهما ; لأنه إنما يختار الأصلح . ( وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز )