( وإن ( فهو على رقه ولو ) أسلم ) عبد ( وأقام بدار الحرب ) مسلما لم يرد إليه ) ; لأنه صار حرا للحوقه بنا لحق العبد بنا ، ثم ( جاء مولاه بعده فهو لسيده ) لحديث ( ولو جاء ) السيد ( قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما أبي سعيد الأعسم قال { } رواه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى : أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده : أنه حر فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ، ثم خرج العبد رد على سيده سعيد ; ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبد من جملته .
( وإن ) فهو حر ( أو نزل ) إلينا عبد من حصن فهو حر نص [ ص: 60 ] عليه . خرج إلينا عبد بأمان