( ) وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم ( أو ) من ( عبد أو مبعض ، أو مكاتب أو حصر ) عدو ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره ، ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه لقوله تعالى { ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد إذا لقيتم فئة فاثبتوا } وقوله تعالى { ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } ولحديث عائشة مرفوعا { وابن عباس } متفق عليه . إذا استنفرتم فانفروا
لما تقدم ( إلا لحاجة لمن يحتاج إليه ) لحفظ أهل أو مال أو مكان . ( ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير )
( ومن منعه الإمام من الخروج ) ذكره في البلغة ( وإن صلى ثم نفر مع البعد ) أي : بعد العدو ( ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا وذلك أفضل ) نص عليه . نودي بالصلاة والنفير معا
( ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها ) عبارة المبدع والمنتهى : ولا بعد الإقامة فعمومه يتناول [ ص: 38 ] الجمعة وغيرها ( ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ) لأجل النفير ( ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ) دفعا للضرر .
( ولا ينفر على غلام إذا أبق ) لئلا يهلك الناس بسببه ( ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها ، يركب هذا عقبة وهذا عقبة ، ويأتي في باب قسمة الغنيمة ، ولو لم يتأخر أحد عن الحضور بلا عذر ) . نادى الإمام : الصلاة جامعة لحادثة شاورهم فيها
لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير ، والحرب خدعة ( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو ) للخبر علقه وأسنده البخاري وحسنه أحمد واللأمة : كتمرة بالهمزة ، ويجوز تخفيفها وهي الدرع وجمعها : لأم كتمرة وتمر ، ولؤم : كصرد ، على غير قياس ( كما منع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث { البيهقي } رواه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين أبو داود وصححه على شرط الحاكم . مسلم
وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر ، وسمي خائنة الأعين : لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .
( و ) منع صلى الله عليه وسلم ( من الشعر والخط وتعلمهما ) لقوله تعالى { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله { ولا تخطه بيمينك } ، ويأتي في الخصائص له تتمة .