الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد ) وهو الذكر الحر المكلف المستطيع المسلم ( أو ) من ( عبد أو مبعض ، أو مكاتب أو حصر ) عدو ( أو ) حصر ( بلده عدو أو احتاج إليه بعيد ) في الجهاد ( أو تقابل الزحفان ) المسلمون والكفار ( أو استنفره من له استنفاره ، ولا عذر تعين عليه ) أي : صار الجهاد فرض عين عليه لقوله تعالى { إذا لقيتم فئة فاثبتوا } وقوله تعالى { ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض } ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعا { إذا استنفرتم فانفروا } متفق عليه .

                                                                                                                      ( ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير ) لما تقدم ( إلا لحاجة لمن يحتاج إليه ) لحفظ أهل أو مال أو مكان .

                                                                                                                      ( ومن منعه الإمام من الخروج ) ذكره في البلغة ( وإن نودي بالصلاة والنفير معا صلى ثم نفر مع البعد ) أي : بعد العدو ( ومع قرب العدو ينفر ويصلي راكبا وذلك أفضل ) نص عليه .

                                                                                                                      ( ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها ) عبارة المبدع والمنتهى : ولا بعد الإقامة فعمومه يتناول [ ص: 38 ] الجمعة وغيرها ( ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ) لأجل النفير ( ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ) دفعا للضرر .

                                                                                                                      ( ولا ينفر على غلام إذا أبق ) لئلا يهلك الناس بسببه ( ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها ، يركب هذا عقبة وهذا عقبة ، ويأتي في باب قسمة الغنيمة ، ولو نادى الإمام : الصلاة جامعة لحادثة شاورهم فيها لم يتأخر أحد عن الحضور بلا عذر ) .

                                                                                                                      لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير ، والحرب خدعة ( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو ) للخبر علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي واللأمة : كتمرة بالهمزة ، ويجوز تخفيفها وهي الدرع وجمعها : لأم كتمرة وتمر ، ولؤم : كصرد ، على غير قياس ( كما منع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين والإشارة بها ) لحديث { ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين } رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم .

                                                                                                                      وهي الإيماء إلى مباح من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر ، وسمي خائنة الأعين : لشبهه بالخيانة بإخفائه ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .

                                                                                                                      ( و ) منع صلى الله عليه وسلم ( من الشعر والخط وتعلمهما ) لقوله تعالى { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وقوله { ولا تخطه بيمينك } ، ويأتي في الخصائص له تتمة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية