الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل والأضحية ) مشروعة .

                                                                                                                      إجماعا وسنده : قوله تعالى { فصل لربك وانحر } قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله [ ص: 21 ] على صفاحهما } متفق عليه وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع } - وفي رواية - الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " رواه الدارقطني .

                                                                                                                      وقوله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا } رواه مسلم فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها ; ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا } وحديث { يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة } فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب ، جمعا بين الأحاديث كحديث { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } { ومن أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا } ( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) ; لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه ( وبغير إذنه ) أي : سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية