( فصل . والأضحية ) مشروعة
إجماعا وسنده : قوله تعالى { فصل لربك وانحر } قال جماعة من المفسرين : المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد وما روي { } متفق عليه وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ووضع رجله [ ص: 21 ] على صفاحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس } - وفي رواية - الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر " رواه ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع . الدارقطني
وقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه من أراد أن يضحي فدخل العشر ، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها ; ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها فلم تكن واجبة كالعقيقة وأما حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وحديث { من كان له سعة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا } فقد ضعفه أصحاب الحديث ثم يحمل على تأكد الاستحباب ، جمعا بين الأحاديث كحديث { يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة } { غسل الجمعة واجب على كل محتلم } ( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) ; لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه ( وبغير إذنه ) أي : سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه ) . ومن أكل من هاتين الشجرتين ، فلا يقربن مصلانا