فصل
ومنها : إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول ، وكذلك ينفذ حكمه ، وتصح عقوده ، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه ، قال انعقاد اليمين في حال الغضب أحمد في رواية حنبل في حديث : [ ص: 496 ] سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( عائشة ) يريد الغضب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق