فصل
ومنها : جواز ـ بل استحباب ـ ، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث ، وإن شاء أخرها . وقد روي حديث حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها أبي موسى هذا : ( ) . وفي لفظ : ( إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها ) ، وفي لفظ : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير ) ، وكل هذه الألفاظ في " الصحيحين " ، وهي تقتضي عدم الترتيب إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
وفي السنن من حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( عبد الرحمن بن سمرة ) ، وأصله في " الصحيحين " ، فذهب إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير أحمد ومالك إلى جواز والشافعي ، واستثنى تقديم الكفارة على الحنث التكفير بالصوم فقال : لا يجوز التقديم ، ومنع الشافعي تقديم الكفارة مطلقا أبو حنيفة