الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ويستوي في وجوب الضمان الرجوع [ ص: 287 ] عن الشهادة ، والرجوع على الشهادة حتى لو رجعت الفروع وثبت الأصول يجب الضمان على الفروع لوجود الإتلاف منهم لوجود الشهادة منهم حقيقة ، ولو رجع الأصول وثبت الفروع فلا ضمان على الفروع لانعدام الرجوع منهم ، وهل يجب الضمان على الأصول ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله - لا يجب ، وقال محمد يجب ، ( وجه ) قوله أن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم ، وإنما يفعلون بشهادة الأصول فإذا شهدوا فقد أظهروا شهادتهم ، فكأنهم حضروا بأنفسهم ، وشهدوا ثم رجعوا ، ( وجه ) قولهما أن الشهادة وجدت من الفروع لا من الأصول لعدم الشهادة حقيقة ، فإنهم لم يشهدوا حقيقة ، وإنما شهد الفروع ، وهم ثابتون على شهادتهم فلم يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة ، فلا يضمنون ، وعلى هذا إذا رجعوا جميعا فالضمان على الفروع عندهما ، ولا شيء على الأصول لوجود الشهادة من الفروع حقيقة لا من الأصول ، وعنده المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الفروع وإن شاء ضمن الأصول لوجود الشهادة من الفريقين ، ولو لم يرجع أحد من الفريقين ولكن الأصول أنكروا الإشهاد ، فلا ضمان على أحد لانعدام الرجوع عن الشهادة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية