922 - ( 49 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جاءه وقد واقع : { }. فقال : وهل أتيت إلا من قبل الصوم ، . هذا اللفظ لا يعرف ، قاله صم شهرين ابن الصلاح ، وقال : إن الذي وقع في الروايات أنه لا يستطيع ذلك ، انتهى . وهذه غفلة عما أخرجه من طريق البزار ، حدثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري حميد ، عن ، فذكر الحديث وفيه قال : { أبي هريرة } ، ويؤيد ذلك ما ورد في حديث صم شهرين متتابعين قال : يا رسول الله ، هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام سلمة بن صخر ، عند أبي داود في قصة المظاهر من زوجته أنه قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ، . على قول من يقول إنه هو المجامع .
قوله : لأن النص ورد في المجامع . والأكل ، والشرب لا يقتضي الكفارة ، مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص ، وليس كذلك ، بل أخرجه من طريق الدارقطني ، عن محمد بن كعب أن رجلا أبي هريرة ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة - الحديث - لكن إسناده ضعيف لضعف أكل في رمضان أبي معشر راويه عن ، وقد جاء في رواية محمد بن كعب وجماعة ، عن مالك في الحديث المشهور : { الزهري } ، لكن حمل على أن رجلا قال : أفطرت في رمضان جمعا بين الروايات ، قال الفطر بالجماع : رواه عشرون من حفاظ أصحاب البيهقي بذكر الجماع . الزهري
قوله : ويحمل قصة الأعرابي على خاصته وخاصة أهله ، قال الإمام : وكثيرا ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الأضحية ، وإرضاع الكبير ونحوهما ، ومراده بالأضحية قصة خال أبي بردة بن نيار ، وسيأتي في [ ص: 398 ] بابه ، وبإرضاع الكبير قصة البراء بن عازب سالم مولى أبي حذيفة وهي في صحيح { مسلم قالت : جاءت عائشة سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه }. وفي رواية له عن عن أم سلمة أنها كانت تقول : أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا ، وقلن : ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة " .
قوله : في ، والأصح المنع ، وأما الحديث فلا نسلم أن الذي أمره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه ، وتعقب بأن صرف الكفارة إلى عياله أخرج من طريق أهل البيت إلى الدارقطني { علي بن أبي طالب }لكن الحديث ضعيف ; لأن في إسناده من لا تعرف عدالته . أن رجلا قال : يا رسول الله ، هلكت - فذكر الحديث إلى أن قال - فقال : انطلق فكله أنت وعيالك ، فقد كفر الله عنك
قوله : ، احتج له بأنه صلى الله عليه وسلم لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله ، لم يأمره بالإخراج في ثاني الحال ، ولو وجب لبينه ، نازع في ذلك السقوط عند العجز فقال : ولم يقل له : سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه ، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة . ابن عبد البر
( تنبيه ) :
سبق إلى دعوى الخصوصية بالأعرابي فيما أخرجه الزهري أبو داود .