الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
840 - ( 3 ) - حديث معاذ : { أنه لم يأخذ زكاة العسل ، وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء }. أبو داود في المراسيل ، والحميدي في مسنده ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، من طريق طاوس عنه ، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ ، لكن قال البيهقي : هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ . قوله : وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه . أما علي : فرواه يحيى بن آدم في الخراج ، وفيه انقطاع ، وأما ابن عمر : فلم أره موقوفا عنه ، وسيأتي ، ومرفوعا عنه بخلاف ذلك . قوله : ورد في الخبر عن رسول الله في { أخذ الزكاة من العسل . } الترمذي من حديث ابن عمر : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل : في كل عشرة أزقاق زق }. وقال : في إسناده مقال ولا يصح ، وفي إسناده صدقة السمين ، وهو ضعيف الحفظ ، وقد خولف ، وقال النسائي : هذا حديث منكر . ورواه البيهقي وقال : تفرد به صدقة وهو ضعيف ، وقد تابعه طلحة بن زيد ، عن موسى بن يسار ، ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه ، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال : هو عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل ، ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم ، عن أبيه قال : حدث محمد بن يحيى الذهلي بحديث كاد أن يهلك ، حدث عن عارم ، عن ابن المبارك ، [ ص: 325 ] عن أسامة بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعا : { أخذ من العسل العشر }. قال أبو حاتم : وإنما هو عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده كذلك حدثنا عارم وغيره ، قال : لعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب ، فدخله هذا الوهم . قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، قلت : رواه أبو داود ، والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : جاء هلال ، أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له يقال له : سلبة ، فحماه له ، فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء . قال الدارقطني : يروي عن عبد الرحمن بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب مسندا ، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرو بن شعيب ، عن عمر مرسلا ، قلت : فهذه علته ، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان ، ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات ، وتابعهما أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى ، قال الترمذي : وفيه عن أبي سيارة ، قلت : هو المتعي قال : { قلت : يا رسول الله لي نحل ، قال : أد العشور قال : قلت : يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها }. رواه أبو داود ، وابن ماجه والبيهقي من رواية سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة ، وهو منقطع . قال البخاري : لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة ، وليس في زكاة العسل شيء يصح ، وقال أبو عمر : لا يقوم بهذا حجة ، قال : وعن أبي هريرة ، قلت رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث [ ص: 326 ] سعد بن أبي ذباب : أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وقال : لهم : { أدوا العشر في العسل }. وأتى به عمر ، فقبضه فباعه ، ثم جعله في صدقات المسلمين ، وفي إسناده منير بن عبد الله ، ضعفه البخاري ، والأزدي وغيرهما . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء ، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه ، وقال الزعفراني ، عن الشافعي : الحديث أن في العسل العشر ضعيف ، واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري : لا يصح فيه شيء وقال ابن المنذر : ليس فيه شيء ثابت ، وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى : " أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة " . ( * * * ) حديث : وروي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر ، وهو القرطم . لم أجد له أصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية