839 - ( 2 ) - حديث : " { ، وليس فيما سواها صدقة الصدقة في أربعة : في التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير }. الحاكم من حديث والبيهقي ، عن أبي بردة أبي موسى ، حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى ومعاذ اليمن يعلمان الناس أمر دينهم : { }. قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر . رواته ثقات وهو متصل . البيهقي
وروى من حديث الدارقطني عن موسى بن طلحة : { عمر }. فذكرها ، وقد قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة أبو زرعة : موسى عن مرسل ، وقد تقدم حديثه عن كتاب عمر . معاذ
وروى ابن ماجه من حديث والدارقطني ، عن أبيه ، عن جده : { عمرو بن شعيب }زاد إنما سن رسول الله [ ص: 323 ] صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب : " والذرة " وإسنادهما واه ، هو من رواية ابن ماجه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك .
وروى من طريق البيهقي قال : لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها . ومن طريق مجاهد الحسن قال : لم يفرض النبي الصدقة إلا في عشرة . فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة . وعن الشعبي : { اليمن : إنما الصدقة في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب }. قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل : هذه المراسيل طرقها مختلفة ، وهي يؤكد بعضها بعضا ، ومعها حديث البيهقي أبي موسى ، ومعها قول ، عمر وعلي وعائشة : . قوله : هذا الخبر ، يعني حديث ليس في الخضراوات زكاة أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة ، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : هذا فيه نظر ، أما الذرة : فقد تقدم أن إسنادها ضعيف جدا ، وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق وهو ضعيف جدا ، فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية . عمرو بن عبيد