الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        المسألة السادسة : قال لأربع نسوة حوامل : كلما ولدت واحدة منكن ، فصاحباتها طوالق ، فولدن جميعا . فلهن أحوال ، إحداها : أن يلدن معا ، فتطلق كل واحدة ثلاثا وعدة جميعهن بالأقراء .

                                                                                                                                                                        [ ص: 145 ] الحالة الثانية : أن يلدن مرتبا ، فوجهان ، أصحهما وبه قال ابن الحداد : أنه إذا ولدت الأولى ، طلقت كل واحدة من الباقيات طلقة ، فإذا ولدت الثانية ، انقضت عدتها وبانت ، وتقع على الأولى بولادة هذه طلقة ، وعلى كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى إن بقيت عدتهما ، فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها عن طلقتين ، ووقع على الأولى طلقة ثانية إن بقيت في العدة ، وعلى الرابعة طلقة ثالثة ، فإذا ولدت الرابعة ، انقضت عدتها عن ثلاث طلقات ، ووقعت ثالثة على الأولى ، وعدة الأولى بالأقراء ، وفي استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة ، الخلاف في طلاق الرجعية ، والوجه الثاني وبه قال ابن القاص ، واختاره القاضي أبو الطيب ، أن الأولى لا تطلق أصلا ، وتطلق كل واحدة من الأخريات طلقة واحدة ، وتنقضي عددهن بولادتهن ، لأن الثلاث في وقت ولادة الأولى صواحبها ، لأن الجميع زوجاته ، فيطلقن طلقة طلقة ، فإذا طلقن ، خرجن عن كونهن صواحب للأولى ، وكون الأولى صاحبة لهن ، فلا تؤثر بعد ذلك ولادتهن في حقها ، ولا في حق بعضهن ، ومن قال بالأول ، قال : ما دمن في العدة فهن زوجات وصواحب ، ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته ، دخلت الرجعية فيه .

                                                                                                                                                                        الحالة الثالثة : أن تلد ثنتان معا

                                                                                                                                                                        [ ثم ثنتان معا ] . فعلى قول ابن الحداد : تطلق كل واحدة من الأوليين بولادة الأخرى طلقة ، وكل واحدة من الأخريين بولادة الأوليين طلقتين ، فإذا ولدت الأخريان ، طلقت كل واحدة من الأوليين طلقتين أخريين ، ولا يقع على الأخريين شيء آخر ، وتنقضي عدتهما بولادتهما على المذهب ، وعلى نصه في " الإملاء " : يقع على كل واحدة منهما طلقة ثالثة وتعتدان بالأقراء ، وعلى قول ابن القاص : تطلق كل واحدة من الأوليين طلقة ، وكل [ ص: 146 ] واحدة من الأخريين طلقتين فقط ، وتنقضي عدة الأخريين بالولادة ، وتعتد الأوليان بالإقرار على الوجهين .

                                                                                                                                                                        الحالة الرابعة : أن تلد ثلاث منهن معا ، ثم الرابعة ، فيقع على الرابعة ثلاث طلقات بلا خلاف ، وتطلق كل واحدة من الأوليات على قول ابن الحداد ثلاثا ، منها طلقتان بولادة اللتين ولدتا معها ، وثالثة بولادة الرابعة إن بقين في العدة ، وعلى قول ابن القاص : لا تطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين ، ولو كان الأمر بالعكس ، ولدت واحدة ، ثم ولدت الثلاث معا ، فعلى قول ابن الحداد : تطلق كل واحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى ، ثم تنقضي عدتهن بولادتهن ، فلا يقع عليهن شيء آخر على المذهب ، وعلى نصه في " الإملاء " : يقع على كل واحدة طلقتان أخريان ، ويعتددن بالأقراء ، والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا . وعلى قول ابن القاص : لا يقع على الأولى شيء ، ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط .

                                                                                                                                                                        الحالة الخامسة : أن تلد ثنتان على الترتيب ، ثم ثنتان معا فيقع على الأولى ثلاث بولادتهن ، وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة بولادة الأولى . فإذا ولدت الثانية ، انقضت عدتها ، ووقعت على كل واحدة من الأخريين طلقة أخرى ، فإذا ولدت الأخريان ، انقضت عدتهما بولادتهما ، ولا يقع على واحدة منهما شيء بولادة صاحبتها على المذهب ، هذا قياس ابن الحداد ، وعلى قول ابن القاص : لا يقع على الأولى شيء ، ولا على كل واحدة من الباقيات إلا طلقة ، ولو ولدت ثنتان معا ، ثم ثنتان مرتبا ، فعلى قياس ابن الحداد : تطلق كل واحدة [ ص: 147 ] من الأوليين بولادتهما طلقة ، وكل واحدة من الأخريين طلقتين . فإذا ولدت الثالثة انقضت عدتها ، وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة أخرى إن بقيتا في العدة ، وطلقت الرابعة طلقة ثالثة ، فإذا ولدت ، انقضت عدتها ، وطلقت كل واحدة من الأوليين طلقة ثالثة إن بقيتا في العدة ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق كل واحدة من الأوليين إلا طلقة ، ولا كل واحدة من الأخريين إلا طلقتين .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال ابن الحداد : ولو قال للأربع : كلما ولدت كل واحدة منكن فصواحبها طوالق ، ثم طلق كل واحدة منهن طلقة منجزة ، ثم ولدن على الترتيب ، فالأولى مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ويقع على الثانية بولادة الأولى طلقة ، وهي مطلقة بالتنجيز ، وتنقضي عدتها عن طلقتين بولادتها ، وتطلق كل واحدة من الثالثة والرابعة ثلاثا ، واحدة بالتنجيز ، واثنتان بولادة الأوليين ، وعلى قياس ابن القاضي : لا يقع على الجميع إلا المنجزة .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        قال للأربع : كلما ولدت واحدة منكن فأنتن طوالق ، فقد علق بولادة كل منهن طلاق الوالدة وغيرها ، فإن ولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا ، وإن ولدن مرتبا ، طلقت الأولى ثلاثا ، طلقة بولادة نفسها ، وثانية بولادة الثانية ، وثالثة بولادة الثالثة إن بقيت في العدة ، وتعتد بالأقراء وتطلق الثانية بولادة الأولى ، ولا تطلق بولادة نفسها على المذهب ، وتنقضي عدتها ، وعلى نصه في " الإملاء " : تطلق أخرى وتعتد بالأقراء ، وتطلق الثالثة بولادة الأوليين ، وهل تطلق بولادة نفسها ثالثة ؟ فيه الخلاف ، والرابعة تطلق بولادة الأوليات ثلاثا ، وتنقضي عدتها بولادتها ، ولا يقع بولادتها شيء على الأوليات لبينونتهن .

                                                                                                                                                                        [ ص: 148 ] فرع

                                                                                                                                                                        قال للأربع : كلما ولدت ثنتان منكن ، فالأخريان طالقان ، فولدن مرتبا ، لم تطلق واحدة بولادة الأولى ، لأنه علق بولادة ثنتين ، فإذا ولدت الثانية ، طلقت الثالثة والرابعة طلقة طلقة ، ولا يقع على الأوليين شيء ، لأن المعلق به طلاق ثنتين بولادة أخريين . وإذا ولدت الثالثة ، فوجهان ، أصحهما : لا تضم الثالثة إلى الثانية ، ولا يقع بولادتها طلاق حتى تلد الرابعة ، فإذا ولدت ، فعلى قياس ابن الحداد : تطلق الأوليان طلقة طلقة ، ويعتدان بالأقراء ، وتنقضي عدة الأخريين بولادتهما ، وعلى قياس ابن القاص : لا تطلق الأوليان بولادة الأخريين ، والوجه الثاني ، أن الثالثة تضم إلى الثانية ، وتطلق بولادتهما الأولى طلقة ، والرابعة طلقة ثانية ، ثم إذا ولدت الرابعة ، طلقت الثانية ، وطلقت الأولى طلقة ثانية .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        تحته امرأتان فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ، فولدتا مرتبا ، وقع بولادة الأولى عليها طلقة ، وعلى الأخرى طلقة ، فإذا ولدت الثانية ، وقع على الأولى طلقة أخرى إن بقيت في العدة ، وتنقضي عدة الثانية ، ولا يقع عليها طلاق آخر على المذهب ، ولو ولدت منهما زينب يوم الخميس ، وعمرة يوم الجمعة ، ثم زينب يوم السبت ، وعمرة يوم الأحد ، وقع بولادة يومي الخميس والجمعة على كل واحدة طلقتان ، وتنقضي عدة زينب بولادتها يوم السبت ، ولا يقع عليها شيء آخر على المذهب ، ويقع على عمرة طلقة ثالثة ، وتنقضي عدتها بولادتها يوم الأحد ، ولو قال : كلما ولدتما فأنتما طالقان ، فولدت إحداهما ثلاثة أولاد في بطن ، ثم الثانية كذلك ، لم تطلق واحدة منهما بولادة الأولى ، لأن التعليق بولادتهما جميعا ، فإذا ولدت الثانية ولدا ، طلقت كل واحدة طلقة ، فإذا ولدت الثاني ، طلقت كل واحدة طلقة ثانية ، فإذا ولدت الثالث ، طلقت الأولى طلقة ثالثة ، ولا تطلق [ ص: 149 ] الثانية ، وتنقضي عدتها عن طلقتين على المذهب ، وفيه نصه في " الإملاء " . ولو ولدت أحدهما ولدا ، ثم الأخرى ولدا ثم الأولى ولدا ، وهكذا إلى أن ولدت كل واحدة ثلاثة في بطن ، فبولادة الثانية ولدها الأول ، يقع على كل واحدة طلقة ، وبولادتها الثاني ، يقع على كل واحدة طلقة ثانية ، ثم إذا ولدت الأولى الولد الثالث ، انقضت عدتها ، وإذا ولدت الثانية الولد الثالث ، هل يقع عليها طلقة ثالثة ، أم لا وتنقضي عدتها ؟ فيه خلاف المذهب و " الإملاء " ، ولو ولدت إحداهما ولدا ، ثم الثانية ثلاثة على الترتيب ، ثم الأولى ولدين ، فبولادة الثانية الولد الأول ، يقع على كل واحدة طلقة ، ولا يقع بولادتها الولد الثاني والثالث شيء ، وتنقضي بالثالث عدتها ، فإذا ولدت الأولى الولد الثاني ، انضمت ولادتها إلى ولادة الثانية الولد الثاني ، فيقع على الأولى طلقة ثانية ، فإذا ولدت الثالث انقضت عدتها ، ولم يقع عليها شيء آخر على المذهب . وعلى نصه في " الإملاء " : يقع ثالثة بضم هذه الولادة إلى ولادة الثانية الولد الثالث .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية