الركن الثاني : المحلوف به ، وسواء كان هناك عذر أم لا ، وإذا الامتناع من الوطء بلا يمين ، لا يثبت حكم الإيلاء ، لزمه كفارة اليمين على المذهب وهو الجديد وأحد قولي القديم . والثاني : لا كفارة ، لقول الله تعالى : ( حلف لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر ، ثم طالبته بالوطء بعد أربعة أشهر ، فوطئ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ) [ البقرة : 227 ] . فإن ، فقيل : تجب الكفارة قطعا ، لأنه حنث باختياره من غير إلزام . وقيل : بطرد الخلاف ، لأنه بادر إلى ما يطالب به . ولو وطئها قبل مضي المدة ، لزمه الكفارة قطعا ، لأنه ليس بمؤل ، وقيل : بطرد الخلاف ، وهو بعيد . حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دونها ، ثم وطئ
فصل
؟ فيه قولان . القديم : نعم . والجديد الأظهر : لا ، بل إذا هل يختص الإيلاء باليمين بالله تعالى وصفاته ، أو فعبدي حر ، أو فأنت طالق ، أو فضرتك طالق ، أو نحو ذلك ، كان [ ص: 231 ] مؤليا ، وشرط انعقاده بهذه الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر ، فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة أربعة أشهر ، لم تنعقد . فلو قال : إن وطئتك ، فعلي أن أصلي هذا الشهر أو أصومه أو أصوم الشهر الفلاني ، وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين ، لم ينعقد الإيلاء ، فلو قال : إن وطئتك ، فعلي صوم شهر ، أو الشهر الفلاني ، وهو يتأخر عن أربعة أشهر ، فهو مؤل ، وكذا لو قال : إن وطئتك ، فعلي صوم الشهر الذي أطأ فيه ، ويلزمه صوم بقية ذلك الشهر إن أوجبنا في نذر اللجاج الوفاء بالملتزم . قال : إن وطئتك ، فعلي صوم أو صلاة أو حج
وفي قضاء اليوم الذي وطئ فيه ، وجهان مأخوذان من الخلاف ، فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد . ولو قال : فعلي صوم هذه السنة ، فهو مؤل إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر ، وإلا فلا . ولو ، فهو لغو ، لأن تعليق العتق بالملك لغو ، وكذا لو قال : فعلي أن أطلقك ، لأنه لا يلزمه بالوطء شيء . ولو قال : إن وطئتك ، فكل عبد يدخل في ملكي حر ، فقال قال : إن وطئتك ، فأنت طالق إن دخلت الدار ، أو فعبدي حر بعد سنة القاضي حسين والبغوي : هو مؤل ، وقال الشيخ أبو محمد والإمام : هو على الخلاف فيما إذا قال : إن أصبتك ، فوالله لا أصبتك ، فيكون الراجح أنه لا يكون مؤليا في الحال ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وهذا أوجه .