[ ص: 214 ] كتاب الرجعة
هي بفتح الراء وكسرها ، والفتح فيه أفصح ، وفيه بابان .
الأول : في أركانها ، وهي أربعة .
الأول : سببها ، والمطلقات قسمان .
الأول : ، وهي نوعان ، بائن ورجعية ، فالبائن هي من لم يستوف زوجها عدد طلاقها ، والرجعية ، هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض . المطلقة قبل الدخول أو بعوض ، فلا يحل له إلا بنكاح جديد
القسم الثاني : ، وإن شئت اختصرت ، فقلت : الرجعية مطلقة بعد الدخول [ بلا عوض ] ولا استيفاء عدد . مطلقة استوفى عدد طلاقها ، فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل
فرع
سواء في ثبوت الرجعة طلق بصريح أو كناية ، ولو ، لم يسقط ولا مدخل للرجعة في الفسوخ .
طلق ثم قال : أسقطت حق الرجعة ، أو طلق بشرط أن لا رجعة