النوع الثالث : في التشريك ، فإذا ، وقع على كل واحدة طلقة قال لأربع نسوة : أوقعت عليكن طلقة
[ فقط ] ولو قال : طلقتين أو ثلاثا أو أربعا ، وقع على كل واحدة طلقة فقط ، إلا أن يريد توزيع كل طلقة عليهن ، فيقع في طلقتين ، على كل واحدة طلقتان ، وفي ثلاث وأربع ، ثلاث .
قلت : هذا الذي ذكره هو المنصوص في " الأم " ، وبه قطع الجمهور ، وقال : يحمل على التوزيع وإن لم ينوه . والله أعلم . أبو علي الطبري
ولو ، طلقت كل واحدة طلقتين ، إلا أن يريد التوزيع ، وكذلك في الست ، والسبع ، والثمان . وإن أوقع تسعا ، طلقت [ ص: 89 ] كل واحدة ثلاثا . وإن قال : أوقعت بينكن طلقة ، طلقت كل واحدة طلقة . فإن قال : أردت بعضهن دون بعض ، دين ولا يقبل ظاهرا على الأصح ، وقطع به جماعة . قال الإمام قال : أوقعت عليكن خمس طلقات والبغوي وغيرهما : الوجهان مخصوصان بقوله : أوقعت بينكن . أما قوله : عليكن ، فلا يقبل تفسيره هذا قطعا ، بل يعمهن الطلاق .
واعلم أنا قدمنا في قوله : نسائي طوالق عن ابن الوكيل وغيره ، أنه يقبل تخصيصه بعضهن ، وذلك الوجه يجيء هنا لا محالة ، فكان قول الإمام وغيره تفريعا على الصحيح هناك . وإذا قلنا : لا يقبل في قوله : بينكن ، فذلك إذا أخرج بعضهن عن الطلاق ، وعطل بعض الطلاق ، فأما إذا فضل بعضهن ، فيقبل على الأصح المنصوص ، وبه قطع كقوله : أوقعت بينكن ثلاث طلقات ، ثم قال : أردت طلقتين على هذه ، وتوزيع الثالثة على الباقيات الشيخ أبو علي . والثاني حكاه : يشترط استواؤهن ، وحكي وجه ، أنه يقبل تفسيره وإن تعطل بعض الطلاق حتى لو قال : أوقعت بينكن أربع طلقات ، ثم خصصها بامرأة قبل ، وهذا ضعيف . وحيث قلنا : لا يقبل ، فذلك في نفي الطلاق عمن نفاه عنها أما إثباته على من أثبته عليها ، فيثبت قطعا مؤاخذة له . ابن القطان
ولو ، فيصدق في التفصيل بلا خلاف ، وفي تصديقه في إخراج بعضهن الخلاف . قال : أوقعت بينكن خمس طلقات ، لبعضكن أكثر مما لبعض
ولو قال : أوقعت عليكن نصف طلقة ، أو ثلثها ، وقع على كل واحدة طلقة . ولو ، بني على الخلاف السابق فيما إذا خاطب به واحدة . فإن قلنا : لا يقع به إلا واحدة ، فكذا هنا ، فتطلق كل واحدة طلقة ، وإن قلنا بالمذهب : وهو وقوع الثلاث ، طلقت كل واحدة ثلاثا ، لأن تغاير الأجزاء وعطفها ، يشعر بقسمة كل جزء بينهن . [ ص: 90 ] وقال الإمام : ويحتمل أن تجعل كما لو قال : أوقعت بينكن ثلاث طلقات ، فتطلق كل واحدة طلقة . ولو قال : أوقعت بينكن ثلث طلقة ، وخمس طلقة ، وسدس طلقة ، فيجوز أن يقال : هو كقوله : ثلاث طلقات ، تطلق كل واحدة طلقة ، ويجوز أن يقال : تطلق كل واحدة ثلاثا لإشعاره بقسمة كل طلقة . قال : أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة
فرع
، أو جعلتك شريكتها ، أو أنت كهي ، أو مثلها ، ونوى طلاقها ، طلقت وإلا فلا ، وكذا لو طلق رجل امرأته فقال آخر لامرأته : أشركتك معها ، أو أنت كهي ، ونوى ، طلقت . ولو طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى : أشركتك معها ، فطلقن واحدة واحدة ، ثم قال للرابعة : أشركتك معهن ونوى الطلاق ، نظر إن أراد طلقة واحدة لتكون كواحدة منهن ، طلقت طلقة ، وإن أراد أنها تشارك كل واحدة طلقتها ، طلقت ثلاثا . وإن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عددا ، فوجهان : أصحهما وبه قال كان تحته أربع ، فقال لثلاث منهن : أوقعت عليكن أو بينكن طلقة الشيخ أبو علي : تطلق واحدة ، وقال القفال : طلقتين ، لأن التشريك يقتضي أن يكون عليها نصف ما عليهن وهو طلقة ونصف ، فتكمل . ولو قيل على هذا التوجيه : تطلق ثلاثا مثلهن ، لم يكن بأبعد منه ، ولو ، فإن نوى كون كل منهما كواحدة من الأوليين ، طلقت كل واحدة منهما طلقة ، وإن نوى كون كل واحدة كالأوليين معا في الطلاق أو أن تشارك كل واحدة منهما كل واحدة من الأوليين في طلقتيهما ، طلقتا طلقتين طلقتين . وإن أطلق ، طلقت كل واحدة طلقة على قولي طلق اثنتين ثم قال للأخريين : أشركتكما معهما ونوى الطلاق القفال وأبي علي جميعا ، لأن القفال يشركهما فيجعل لهما نصف ما للأوليين ، وهو طلقة فتقسم وتكمل .
[ ص: 91 ] فرع
، لا يقع على الضرة شيء ، لأن الزيادة على الثلاث لغو . ولو قالت : تكفيني واحدة فقال : الباقي لضرتك ، وقع عليها ثلاث ، وعلى الضرة طلقتان إذا نوى ، ذكره قال : أنت طالق عشرا ، فقالت : تكفيني ثلاث ، فقال : الباقي لضرتك البغوي ، ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للثانية : أشركتك معها ، قال الشاشي : يقع على الثانية طلقة ، وتردد البوشنجي في طلقة أم ثلاث .