الباب الثاني في أركان الطلاق
هي خمسة :
[ الركن ] الأول : ، وشرطه التكليف ، فلا يقع طلاق صبي ولا مجنون ، [ ص: 23 ] لا تنجيزا ولا تعليقا . فلو قال مراهق : إذا بلغت ، فأنت طالق ، فبلغ ، أو قال مجنون : إذا أفقت ، فأنت طالق ، ثم أفاق ، أو قالا : أنت طالق غدا فبلغ وأفاق قبل الغد فلا طلاق . المطلق
قلت : هكذا اقتصر وغيره في شرط المطلق على كونه مكلفا ، وقد يورد عليه السكران ، فإنه يقع طلاقه على المذهب ، وليس مكلفا كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول ، ولكن مراد أهل الأصول ، أنه غير مخاطب حال السكر ، ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . والله أعلم . الغزالي