، وما يقوم مقامها في الدلالة . قال في الجواهر : ولا [ ص: 9 ] بد من القبول ، فإن تراخى زمانا طويلا يتخرج على القولين في تخيير المرأة إذا قامت ولم تختر في المجلس . قال : والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا . في الجواهر : الركن الرابع : الصيغة اللزوم من الجانبين إذا كانت بغير أجرة . قاله حكم الوكالة أبو الحسن ، وقيل : اللزوم من جانب الموكل . قاله بعض المتأخرين بناء على لزوم الهبة ، وإن لم تقبض ، وبالأجرة لازمة من الطرفين ; لأنها إجارة . ويجب أن يكون العمل معلوما كما في الإجارة ، وإن كانت على سبيل الجعالة ، ففي اللزوم ثلاثة أقوال : اللزوم من الطرفين ، وعكسه ، ومن جهة الجاعل فقط ، وإذا فرعنا على الجواز فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته ما لم يتعلق بوكالته حق كما إذا نشب معه في الخصومة ، أو وكله في قضاء دين عليه . وهل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه ؟ روايتان . وينعزل ببيع العبد الموكل في بيعه ، وبإعتاقه ، وينعزل بعزله نفسه في حضور الموكل ، وغيبته على القول بالجواز ، وقيل ليس له ذلك في غيبته . وينعزل بموت الموكل ، وقال مطرف : وإن كان مفوضا إليه ، فهو على وكالته حتى يعزله الورثة . وإذا فرعنا على الأول فمتى يعتبر العزل في حق من عامله ؟ أقول : حالة الموت حالة العلم ، فمن علم انتسخ في حقه دون من لم يعلم . والقولان بناء على النسخ في الشرع هل حين النزول ، أو البلوغ قولان للأصوليين ، فالموت كالنزول . القول الثالث : على الوكيل خاصة فينتسخ بعلمه لا بعلم الذي يعامله لكن من دفع إليه شيئا بعد علمه بعزله ; لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل ، وفي النوادر : إذا مات الباعث بالبضاعة قبل وصولها إن كان للرسول بينة بالإرسال فعليه دفعها ، وإلا فلا حتى يصدقه ورثة الباعث ، ويكون شاهدا للمبعوث إليه . وإن كان المبعوث إليه صلة ، أو هدية ردت للورثة لبطلانها بالموت قبل القبض إلا أن يكون قد أشهد عليها عند الإرسال . ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصلة من يد الباعث بطلت أشهد أم لا .
نظائر : قال أبو عمران : خمسة عقود على الجواز دون اللزوم : الوكالة ، والجعالة ، والمغارسة ، والتحكيم ، والقراض .