الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3016 28 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652950سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=18845_7854_8208لكل غادر لواء ينصب بغدرته.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الفتن عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أيضا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي عن أبي الربيع.
قوله: " بغدرته"؛ أي: بسبب غدرته في الدنيا أو بقدر غدرته، وفيه غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدرته يتعدى ضرره إلى خلق كثير، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في nindex.php?page=treesubj&link=18843ذم الإمام إذا غدر في عهده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها، فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده، وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر للإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة، قال: والصحيح الأول. قلت: لا مانع من أن يحمل الخبر على أعم من ذلك.