الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قتل ) المكاتب ( سيده ) عمدا ( فلوارثه قصاص ، فإن عفا على دية ، أو قتل خطأ ) ، أو شبه عمد ( أخذها ) أي : الوارث الدية ( مما معه ) ومما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه ؛ لأن السيد مع المكاتب في المعاملة كأجنبي فكذا الجناية . وقضية المتن وجوب الدية بالغة ما بلغت واعتمده البلقيني ونقله عن الأم وأطال في رد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوب الأقل من قيمته وأرش الجناية كالجناية على أجنبي ويأتي الفرق بينهما على الأول ( فإن لم يكن ) في يده شيء أصلا ، أو يفي بالأرش ( فله ) أي : الوارث ( تعجيزه في الأصح ) ؛ لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به إذا عتق كمن ملك عبدا له عليه دين ( أو قطع ) المكاتب ( طرفه ) أي : السيد ( فاقتصاصه ، والدية كما سبق ) في قتله له

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو قتل سيده إلخ ) قال في الروض : وإن قتل ابن سيده فللسيد القصاص ، فإن كان خطأ فكجنايته على السيد قال في شرحه : وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح . ا هـ . وقضية وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي : ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد . ( قوله : أخذها مما معه ) أي : حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه فتأمله . ( قوله : بالغة ما بلغت ) أي وهو المعتمد ش م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عمدا ) إلى قوله : ولو قطع المكاتب في المغني إلا قوله : وكان وجه ذكره إلى المتن وقوله : إن لم يختر تعجيزه وقوله : ويوجه إلى المتن وقوله : فإن اختار العفو وقوله : إن كان السيد إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله : وكان وجه إلى المتن وقوله : إن كان السيد إلى المتن وقوله : ولو قطع المكاتب إلى المتن وقوله : على ما ذكراه هنا وقوله : وأن ما تصدق إلى وبحث ( قول المتن : مما معه ) أي : حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه سم ( قوله : إن لم يختر تعجيزه ) لا ينبغي اختصاصه بقوله : ومما سيكسبه سم أي : فيما إذا لم يف ما معه للدية ( قوله : لأن السيد إلخ ) تعليل للمتن ( قوله : فكذا الجناية ) أي : في الجناية نهاية ومغني ( قوله : وجوب الدية بالغة ما بلغت إلخ ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الظاهر وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ومحل الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجناية فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويأتي الفرق إلخ ) أي : في قوله : وفارق ما مر إلخ . ( قوله : على الأول ) وهو قضية المتن . ( قوله : أو يفي بالأرش ) أي : أو كان ولم يف بالأرش مغني ونهاية ( قوله : أو قطع المكاتب طرفه إلخ ) وجنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي ، وإن قتله فللسيد القصاص فإن عفا على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض ما نصه : قال في شرحه : وكابن سيده غيره ممن يرثه سيده وهو واضح انتهى . وقضيته وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد بالأجنبي في قوله الآتي : ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد . ا هـ . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية