( ولو ( فلوارثه قصاص ، فإن عفا على دية ، أو قتل خطأ ) ، أو شبه عمد ( أخذها ) أي : الوارث الدية ( مما معه ) ومما سيكسبه إن لم يختر تعجيزه ؛ لأن السيد مع المكاتب في المعاملة كأجنبي فكذا الجناية . وقضية المتن وجوب الدية بالغة ما بلغت واعتمده قتل ) المكاتب ( سيده ) عمدا البلقيني ونقله عن الأم وأطال في رد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من وجوب الأقل من قيمته وأرش الجناية كالجناية على أجنبي ويأتي الفرق بينهما على الأول ( فإن لم يكن ) في يده شيء أصلا ، أو يفي بالأرش ( فله ) أي : الوارث ( تعجيزه في الأصح ) ؛ لأنه يستفيد به رده إلى محض الرق وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به إذا عتق كمن ملك عبدا له عليه دين ( أو قطع ) المكاتب ( طرفه ) أي : السيد ( فاقتصاصه ، والدية كما سبق ) في قتله له