( فرع ) لم ينفذ وكان ردا منه للوصية أخذا من قول أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجزه الموصى له الماوردي : ما يؤديه بعد ذلك يكون للورثة ( ) ؛ لأنه بيع ما لم يقبض . وما يتطرق السقوط إليه كالمسلم فيه بل أولى ؛ للزومه من الطرفين ( و ) كذا لا يصح ( الاعتياض عنها ) من المكاتب كما صححاه هنا [ ص: 407 ] لعدم استقرارها ، لكن اعتمد ولا يصح بيع النجوم الإسنوي وغيره ما جريا عليه في الشفعة من صحته للزومها من جهة السيد مع تشوف الشارع للعتق ( فلو لم يعتق في الأظهر ) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها ؛ لأن المشتري يقبض لنفسه بحكم الشراء الفاسد فلم يصح قبضه فلا عتق ( ويطالب السيد المكاتب ) بها ( و ) يطالب ( المكاتب المشتري بما أخذ منه ) ؛ لما تقرر من فساد قبضه . وفارق المشتري الوكيل بأنه يقبض لنفسه كما تقرر ، ومن ثم لو علما فساد البيع وأذن له السيد في قبضها كان كالوكيل فيعتق بقبضه باع ) ها السيد لآخر ( وأدا ) ها المكاتب ( إلى المشتري