؛ لأنه المالك ، وإن ضعف ملكه ( فإن ولدته في ) حال بقاء ( الكتابة ) لأبيه ، أو مع عتقه ( أو بعد عتقه ) ، لكن ( لدون ستة أشهر ) منه ( تبعه رقا وعتقا ) ولم يعتق حالا لضعف ملكه ومع كونه ملكه لا يملك نحو بيعه ؛ لأنه ولده ، ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتقه وهذا معنى قولهم : إنه تكاتب عليه ( ولا تصير مستولدة في الأظهر ) ؛ لأنها علقت بمملوك ( وإن ( والولد ) من وطئه ( نسيب ) لاحق به لشبهة الملك ، ولا مهر كما في الروضة ، ولا تخالف ؛ لأنه لا بد من لحظة فالمتن اعتبرها في بعض الصور كما يعلم مما قرره في قوله : وكان يطؤها . والروضة حذفتها ؛ لأنها معلومة فتغليط المتن هو الغلط ( وكان يطؤها ) ولو مرة مع العتق ، أو بعده وأمكن كون الولد من الوطء بأن كان لستة أشهر فأكثر منه وبما تقرر من فرض ولادته بعد العتق بستة أشهر ، أو أكثر يعلم أن التقييد بالإمكان المذكور وإنما هو في صورة الأكثر فقط ، وأما إذا ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر ) ، أو لستة أشهر من العتق فيلزم الإمكان منه ؛ لأن الغرض أنه لستة بعد العتق فتأمله [ ص: 406 ] ( فهو حر وهي أم ولد ) لظهور العلوق بعد الحرية تغليبا لها فلا ينظر لاحتماله قبلها ، فإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يطأها مع العتق ولا بعده ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تكن أم ولد لعلوقها به في حال عدم صحة إيلاده قارن الوطء العتق