الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شهدت ) بينة ( أنه أعتق في مرضه ) الذي مات فيه ( سالما وأخرى ) أنه أعتق فيه ( غانما ولكل واحد ثلث ماله ) ولم تجز الورثة ( فإن اختلف تاريخ ) للبينتين ( قدم الأسبق ) لما مر أن تصرفه المنجز يقدم السابق منه فالسابق وهكذا ؛ ولأن معها زيادة علم

                                                                                                                              ( وإن اتحد ) التاريخ ( أقرع ) بينهما لعدم مزية أحدهما ، نعم إن اتحد بمقتضى تعليق وتنجيز كإن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما فيعتق غانم معه بناء على تقارن الشرط والمشروط ، وهو الراجح تعين السابق من غير إقراع ؛ لأنه الأقوى والمقدم في الرتبة كما مر في نكاح المشرك . ( وإن أطلقتا ) أو إحداهما ( قيل يقرع ) بينهما ؛ لاحتمال المعية والترتيب وأطال البلقيني والزركشي وغيرهما في الانتصار له نقلا ودليلا ومن ثم صححه في الروضة في موضع ( وقيل : في قول يعتق من كل نصفه قلت : المذهب يعتق من كل نصفه ، والله أعلم ) ؛ لاستوائهما ، والقرعة ممتنعة لئلا تخرج بالرق على السابق الحر فيلزم إرقاق حر وتحرير رقيق فوجب الجمع بينهما ؛ لأنه العدل ولا نظر للزوم ذلك في النصف ؛ لأنه أسهل منه في الكل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الذي مات فيه ) إلى قوله أما غير الحائزين في المغني إلا قوله : نعم إن اتحد إلى المتن وقوله : فوجب الجمع إلى المتن وقوله : أو غير حائزين إلى المتن وقوله : وهو ثلثاه إلى وكأن سالما . ( قوله : ولم تجز الورثة ) أي : ما زاد على الثلث مغني . ( قوله : لما مر ) أي : في الوصية . ( قوله : زيادة علم ) محل تأمل . ( قول المتن وإن اتحد أقرع ) فإن كان أحدهما سدس المال وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخر وإن خرجت للآخر عتق وحده ، ولو شهدت بينتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهما وكل واحد منهما ثلث ماله ولم تجز الورثة ما زاد عليه أقرع بينهما سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرختا مغني وروض مع شرحه . ( قوله : وهو كذا ) يغني عنه ما قبله .

                                                                                                                              ( قوله : تعين السابق إلخ ) أي : سالم وهو جواب إن اتحد بمقتضى إلخ . ( قول المتن قلت المذهب يعتق من كل نصفه ) ولو قال قلت المذهب الثاني لكان أخصر مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية