الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) من الحق للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم " أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه " أي : كأنه علم كذبه كما رواه أحمد ( فلو حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ( حكم بها ) ، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة لاحتمال أن نكوله تورع ولقول جمع تابعيين البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة رواه البخاري والحصر في خبر { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } إنما هو حصر لحقه في النوعين أي : لا ثالث لهما ، وأما منع جمعهما بأن يقيم الشاهدين بعد اليمين ، فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فلا يفيد المدعي إقامة بينة بأنه أودعه ؛ لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق ، ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة إلا إن فرقها في دعاوى بحسبها كما قاله الماوردي ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة ، ولو أقام بينة ثم قال : هي كاذبة أو مبطلة سقطت هي لا أصل الدعوى ، ولو ثبت لجمع حق على واحد حلف لكل يمينا ولا تكفي يمين واحدة

                                                                                                                              وإن رضوا بها بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت دعوى دين عليه وردوا اليمين على المدعي ، فإنه يحلف لهم يمينا واحدة ، ويوجه بأن خصمه في الحقيقة إنما هو الميت وهو واحد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 319 ] قوله : ثم أقام بينة ) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه . ( قوله : ولو ثبت لجمع إلخ ) ينبغي مع ملاحظة هذا ملاحظة ما تقدم في شرح قول المصنف في باب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ ، وما ذكر هناك عن البلقيني وغيره وما في هامش ذلك المحل وقوله : بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت إلخ راجع هل الأمر كذلك لو ادعوا دينا لمورثهم على مدين ؟ هل يكفيه يمين واحدة أخذا من قوله ويوجه إلخ فيكون على هذا قوله : ولو ثبت لجمع إلخ مفروضا في غير ذلك ؟



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : واليمين إلخ ) أي : غير المردودة مغني . ( قوله : أي : كانه علم إلخ ) كان للتحقيق فلو قال ؛ لأنه لكان أظهر بجيرمي ، وقد يجاب بأن كانه هي الرواية . ( قوله : كما رواه أحمد ) فدل على أن اليمين لا توجب براءة مغني . ( قوله : كما رواه إلخ ) أي : قوله : كانه علم كذبه . ( قوله : ليحلف معه ) الأولى وحلف معه . ( قول المتن : حكم بها ) أي : وإن نفاها المدعي حين الحلف مغني . ( قوله : ثم أقام بينة ) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه سم أقول : عبارة الأنوار ، ولو أتى بشاهد ليحلف معه مكن ا هـ . ( قوله : تورع ) أي : عن اليمين الصادقة مغني . ( قوله : ولقول جمع تابعيين إلخ ) صريح صنيعه أنه علة لما زاده لكن جعله المغني علة للمتن حيث قال عقب المتن لقوله صلى الله عليه وسلم " البينة العادلة " إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : لأنها لا تخالف ما حلف عليه ) أي : ؛ لأنه يمكن أنه أودعه لكن تلفت الوديعة من غير تقصير أو ردها له فلا يستحق عليه شيئا م ر ا هـ . بجيرمي . ( قوله : بحسبها ) أي : الحقوق . ( قوله : لا أصل الدعوى ) أي : لاحتمال كونه محقا فيها والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يعلمونه أسنى فلو أقام بينة أخرى سمعت بجيرمي




                                                                                                                              الخدمات العلمية