الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وإن أقر ) به ( ل ) معين ( غائب  فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب ) ؛ لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه ( فإن كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب   ( قضى ) له ( بها ) و سلمت له العين قيل هذا تهافت ؛ لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ . ولا تهافت فيه ؛ لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( وهو قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر ؛ لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر ) [ ص: 309 ] فلا يمين .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية