الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) يستثنى أي : بناء على ما مر آنفا عن ابن الصباغ وغيره مسائل يجب التفصيل في الشهادة بها كالدعوى منها : أن يقر لغيره بعين ثم يدعيها لا بد أن [ ص: 274 ] يصرح كبينته بناقل من جهة المقر له ومنها الشهادة بإكراه أو سرقة أو نظر وقف أو بأنه وارث فلان أو ببراءة مدين مما ادعى به عليه أو بجرح أو رشد أو رضاع أو نكاح أو قتل أو طلاق أو بلوغ بسن بخلافها بمطلق البلوغ أو بوقف فلا بد من بيان مصرفه بخلاف الوصية ويظهر أن محل ذلك في الوقف في غير شاهد الحسبة ؛ لأن القصد منها رفع يد المالك فيحفظها القاضي حتى يظهر لها مستحق أو بأن المدعي اشترى ما بيد خصمه من أجنبي فلا بد من التصريح بأنه كان يملكها أو ما يقوم مقامه أو باستحقاق الشفعة أو بأنه عقد زائلا عقله فيبين سبب زواله أو بانقضاء العدة ، وشهادة البينة بأن أباه مات والمدعى به في يده أو وهو ساكن فيه كالشهادة بالملك لتضمنها له بخلاف مجرد مات فيه أو كان فيه حتى مات أو مات وهو لابسه ؛ لأنها لم تشهد بملك ولا يد ويكفي قول شاهد النكاح أشهد أني حضرت العقد أو حضرته وأشهد به ولو قالا لا شهادة لنا في كذا ثم شهدا في زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر وإلا أثر ولو قال لا شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت قبل على الأوجه إن اشتهرت ديانته كما مر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بها ) أي : في تلك المسائل . ( قوله : أن [ ص: 274 ] يصرح ) أي : المدعي في دعواه ذلك العين . ( قوله : بخلافها ) أي : الشهادة . ( قوله : أو بوقف إلخ ) عطف على بجرح . ( قوله : أن محل ذلك ) أي : وجوب بيان المصرف . ( قوله : فيحفظها ) أي : العين الموقوفة . ( قوله : بأنه كان ) أي : الأجنبي . ( قوله : فيبين ) أي : وجوبا . ( قوله : بأن أباه ) أي : المدعي . ( قوله : ولا يد ) فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى الأخيرة . ( قوله : ويكفي ) إلى قوله كما مر في النهاية . ( قوله : لم يؤثر ) أي : قولهما أولا لا شهادة لنا ع ش . ( قوله : كما مر ) أي : غير مرة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية