( تنبيه ) يستثنى أي : بناء على ما مر آنفا عن ابن الصباغ وغيره كالدعوى منها : أن يقر لغيره بعين ثم يدعيها لا بد أن [ ص: 274 ] يصرح كبينته بناقل من جهة المقر له ومنها الشهادة بإكراه أو سرقة أو نظر وقف أو بأنه وارث فلان أو ببراءة مدين مما ادعى به عليه أو بجرح أو رشد أو رضاع أو نكاح أو قتل أو طلاق أو بلوغ بسن بخلافها بمطلق البلوغ أو بوقف فلا بد من بيان مصرفه بخلاف الوصية ويظهر أن محل ذلك في الوقف في غير شاهد الحسبة ؛ لأن القصد منها رفع يد المالك فيحفظها القاضي حتى يظهر لها مستحق أو بأن المدعي اشترى ما بيد خصمه من أجنبي فلا بد من التصريح بأنه كان يملكها أو ما يقوم مقامه أو باستحقاق الشفعة أو بأنه عقد زائلا عقله فيبين سبب زواله أو بانقضاء العدة ، وشهادة البينة بأن أباه مات والمدعى به في يده أو وهو ساكن فيه كالشهادة بالملك لتضمنها له بخلاف مجرد مات فيه أو كان فيه حتى مات أو مات وهو لابسه ؛ لأنها لم تشهد بملك ولا يد ويكفي مسائل يجب التفصيل في الشهادة بها ولو قالا لا شهادة لنا في كذا ثم شهدا في زمن يحتمل وقوع التحمل فيه لم يؤثر وإلا أثر ولو قول شاهد النكاح أشهد أني حضرت العقد أو حضرته وأشهد به قبل على الأوجه إن اشتهرت ديانته كما مر . قال لا شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت