( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16061_16041لم يكن في القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع [ ص: 270 ] ( لزمهما الأداء ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي : للأداء وقيل له وللتحمل وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ( فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعي ( احلف معه عصى ) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16061_16041لَمْ يَكُنْ فِي الْقَضِيَّةِ إلَّا اثْنَانِ ) كَأَنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ غَيْرُهُمَا أَوْ قَامَ بِالْبَقِيَّةِ مَانِعٌ [ ص: 270 ] ( لَزِمَهُمَا الْأَدَاءُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } أَيْ : لِلْأَدَاءِ وَقِيلَ لَهُ وَلِلتَّحَمُّلِ وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } وَيَجِبُ فِي الْأَدَاءِ حَيْثُ وَجَبَ الْفَوْرُ نَعَمْ لَهُ التَّأْخِيرُ لِفَرَاغِ حَمَّامٍ وَأَكْلٍ وَنَحْوِهِمَا ( فَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ ) بِلَا عُذْرٍ ( وَقَالَ ) لِلْمُدَّعِي ( احْلِفْ مَعَهُ عَصَى ) وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي الْحُكْمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعَ عَنْ الْيَمِينِ وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ شَاهِدَا نَحْوِ وَدِيعَةٍ وَقَالَا احْلِفْ عَلَى الرَّدِّ