الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب ) ورضاع   ( وإتلاف وولادة ) وزعم ثبوتها بالسماع محمول على ما إذا أريد بها النسب من جهة الأم ( إلا بإبصار ) [ ص: 258 ] لها ولفاعلها ؛ لأنه يصل به إلى اليقين قال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر { على مثلها أي : الشمس فاشهد } نعم يأتي أن ما يتعذر فيه اليقين يكفي فيه الظن كالملك والعدالة والإعسار وقد تقبل من الأعمى بفعل كما يأتي ويجوز تعمد نظر فرج زان وامرأة تلد لأجل الشهادة  ؛ لأن كلا منهما هتك حرمة نفسه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية