الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ولو ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل  أو أن هذا الميت زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين ؛ لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب ، والطلاق  ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية