( اعتمادا على ) إخبار عدل وعلى ( خط ) نفسه على المعتمد من تناقض فيه وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه ( مورثه إذا وثق بخطه ) بحيث انتفى عنه احتمال تزويره ( وأمانته ) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة . ودليل حل الحلف بالظن { وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال } ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال : إن يكنه فلن تسلط عليه . وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه . حلف
( والصحيح جواز رواية الحديث بخط ) كتبه هو ، أو غيره ، وإن لم يتذكر قراءة ، ولا سماعا ولا إجازة ( محفوظ عنده ) أو عند غيره ؛ لأن باب الرواية أوسع ولذا عمل به السلف ، والخلف . ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا .