الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على ) إخبار عدل وعلى ( خط ) نفسه على المعتمد من تناقض فيه وعلى خط نحو مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه ( مورثه إذا وثق بخطه ) بحيث انتفى عنه احتمال تزويره ( وأمانته ) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة . ودليل حل الحلف بالظن { حلف عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال } ولم ينكر عليه مع أنه غيره عند الأكثرين وإنما قال : إن يكنه فلن تسلط عليه . وفارقت ما قبلها بأن خطرهما عام بخلافها لتعلقها بنفسه .

                                                                                                                              ( والصحيح جواز رواية الحديث بخط ) كتبه هو ، أو غيره ، وإن لم يتذكر قراءة ، ولا سماعا ولا إجازة ( محفوظ عنده ) أو عند غيره ؛ لأن باب الرواية أوسع ولذا عمل به السلف ، والخلف . ولو رأى خط شيخه له بالإذن في الرواية وعرفه جاز له الاعتماد عليه أيضا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : وله ) أي : الشخص . ا هـ . مغني . ( قول المتن : الحلف ) يشمل اليمين المردودة ، واليمين التي معها شاهد . ا هـ . بجيرمي أي وغيرهما . ( قول المتن : على استحقاق حق ) له على غيره أو أدائه حقا لغيره . ا هـ . مغني عبارة الروض مع شرحه ( فرع )

                                                                                                                              لو وجد شخص بخط مورثه أن له دينا على شخص أو أنه أدى لفلان كذا وعرف أمانته فله الحلف على استحقاقه ، أو أدائه اعتمادا على ذلك وكذا لو وجد خط نفسه بذلك . ا هـ . ( قوله : إخبار عدل ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : على المعتمد من تناقض فيه وقوله : مع أنه غيره إلى وفارقت . ( قوله : وعلى خط نفسه ) أي : وإن لم يتذكر . ا هـ . ع ش ( قوله : خط نحو مكاتبه إلخ ) عبارة الأسنى ، والمغني خط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة وخط مأذونه القن بعد موته وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة . ا هـ . ( قول المتن : إذا وثق بخطه وأمانته إلخ ) وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه . ا هـ . نهاية عبارة المغني . وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقله الشيخان وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجده في نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ودليل حل الحلف بالظن إلخ ) وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البت بظن مؤكد يعتمد خطه ، أو خط أبيه . ا هـ . مغني . ( قوله : ولم ينكر ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير وإنما قال . ( قوله : وفارقت ) أي : اليمين اعتمادا على الخط ونحوه ما قبلها أي : القضاء ، والشهادة بأن خطرهما أي : القضاء ، والشهادة عام أي : بغير القاضي ، والشاهد . ( قوله : بخلافها ) أي : اليمين اعتمادا على ما تقدم عبارة ع ش أي : المذكورات من قوله : ولكن الحلف إلخ . ا هـ . ( قوله : بنفسه ) أي : نفس الحالف . ( قوله ؛ لأن باب الرواية أوسع ) ؛ لأنها تقبل من العبد ، والمرأة ومن الفرع مع حضور الأصل بخلاف الشهادة ؛ ولأن الراوي يقول : حدثني فلان عن فلان أنه يروي كذا ولا يقول الشاهد : حدثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذا أسنى ومغني .

                                                                                                                              ( قوله : ولو رأى خط شيخه إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه ويجوز للشخص أن يروي بإجازة أرسلها إليه المحدث بخطه إن عرف هو خطه اعتمادا على الخط فيقول : أخبرني فلان كتابة ، أو في كتابة ، أو كتب إلي بكذا ويصح أن يروي عنه بقوله : أجزتك مروياتي ، أو نحوها كمسموعاتي ، بل لو قال : أجزت المسلمين ، أو من أدرك زماني ، أو نحو ذلك ككل أحد صح ولا يصح بقوله : أجزت أحد هؤلاء الثلاثة مثلا مروياتي ، أو نحوها ، أو أجزتك أحد هذه الكتب للجهل بالمجاز له في الأولى وبالمجاز في الثانية ولا بقوله : أجزت من سيولد لي مروياتي مثلا لعدم المجاز له وتصح الإجازة لغير المميز وتكفي الرواية بكتابة ونية إجازة كما تكفي بالقراءة عليه مع سكوته وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية