؛ لأنه متهم وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور ؛ لئلا يستخف ، ويستهان به ؛ فلا يسمع حكمه . وله أيضا أن يحكم لمحجوره ، وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة ، وإن نازع فيه ( ولا ينفذ حكمه ) ، ولا سماعه لشهادة ( لنفسه ) ابن الرفعة وغيره ، وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه ، وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته ، وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال ، وإن كان يرزق منه . وإفتاء العلم البلقيني بأنه يحمل على ما فصله لا يصح من القاضي الحكم بما آجره هو ، أو مأذونه من وقف هو ناظره الأذرعي حيث قال : الظاهر منعه لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية ؛ لأنه هو الخصم [ ص: 139 ] إلا أن يكون متبرعا فكالوصي وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي أولى من الوصي ؛ لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله ، ولا كذلك فالتهمة في حقه أقوى ، ومن ثم لو الوصي إذا تولى القضاء قبل ، أو الوصي بمال لموليه قبل الوصية له لم يقبل ( ورقيقه ) لذلك ، نعم له الحكم بجناية عليه قبل رقه بأن جنى ملتزم على ذمي ، ثم حارب وأرق ، ويوقف ما ثبت له حينئذ إلى عتقه ، فإن مات قنا صار فيئا ذكره شهد القاضي بمال للوقف قبل ولايته عليه البلقيني قال : وكذا لمن ورث موصى بمنفعته الحكم بكسبه أي : لأنه ليس له ( وشريكه ) ، أو شريك مكاتبه ( في المشترك ) لذلك أيضا ، نعم لو حكم له بشاهد ويمينه جاز ؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه ذكره أيضا . ويؤخذ من علته أنه يشترط أن يعلم أنه لا يشاركه ، وإلا فالتهمة موجودة باعتبار ظنه وهي كافية ( وكذا أصله وفرعه ) ولو لأحدهم على الآخر ( على الصحيح ) ؛ لأنهم أبعاضه فكانوا كنفسه ، ومن ثم امتنع قضاؤه لهم بعلمه قطعا .
أما الحكم عليهم كقنه وشريكه بل ونفسه فيجوز عكس العدو . وحكمه على نفسه حكم لا إقرار على الأوجه وله على المعتمد تنفيذ حكم بعضه ، والشهادة على شهادته ؛ إذ لا تهمة ( ويحكم له ) أي القاضي ( ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر ) مستقل ؛ إذ لا تهمة ( ، وكذا نائبه على الصحيح ) كبقية الحكام .