( في الأصح ) لحصول المقصود ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الخلفاء الراشدين إشهاد ( لا مجرد كتاب ) فلا يكفي ( على المذهب ) لإمكان تزويره ، وإن احتفت القرائن بصدقه ، ولا يكفي إخبار القاضي ، وإن صدقوه كما مر بما فيه لاتهامه . ( وتكفي الاستفاضة ) عن الشهادة