( ويقبل ) ، وإن قال : بعلمي لقدرته على الإنشاء حينئذ حتى لو قال : على سبيل الحكم نساء هذه القرية طوالق من أزواجهن قبل . وبحث قوله قبل عزله : حكمت بكذا الأذرعي أن محله في محصورات ، وإلا فهو كاذب مجازف وفي قاض مجتهد ولو في مذهب إمامه قال : ولا ريب عندي في عدم نفوذه من جاهل ، أو فاسق ، وقد أفتيت بوجوب بيان القاضي لمستنده إذا سئل عنه [ ص: 126 ] لاحتمال أن يظن ما ليس بمستند مستندا ، وأفتى غيره بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين فقالا : إنما شهدنا بطلاق مقيد بصفة ولم توجد ، وقال : بل أطلقتما أنه يقبل قوله إن لم يتهم في ذلك لعلمه وديانته ( فإن كان في غير محل ولايته ) ، وهو خارج عمله لا مجلس حكمه خلافا لمن وهم فيه إلا أن يريد أن موليه قيد ولايته بذلك المجلس ( فكمعزول ) ؛ لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا ينفذ إقراره به . وأخذ الزركشي من ظاهر كلامهم أنه إذا ولي ببلد لم يتناول مزارعها وبساتينها فلو زوج ، وهو بأحدهما من هي بالبلد أو عكسه لم يصح قيل : وفيه نظر . ا هـ .
والنظر واضح بل الذي يتجه أخذا مما مر قبيل فصل جن قاض أنه إن علمت عادة بتبعية ، أو عدمها حكم بها ، وإلا اتجه ما ذكره ؛ اقتصارا على ما نص له عليه وأفهم قوله كمعزول أنه لا ينفذ منه فيه تصرف استباحه بالولاية كإيجار وقف نظره للقاضي ، وبيع مال يتيم ، وتقرير في وظيفة ، وهو ظاهر كتزويج من ليست بولايته وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه قبل وصوله لمحل ولايته من يحكم بها [ ص: 127 ] فإفتاء بعضهم بصحته بعيد وقوله : الاستخلاف ليس حكما حتى يمتنع بل مجرد إذن فهو كمحرم وكل من يزوجه بعد التحلل ، أو أطلق يرد بأنه إذن استفاده بالولاية بمحل مخصوص فكيف يعتد منه به قبل وصوله إليه ؟ ويرد قياسه المذكور بأنه ليس قياس مسألتنا ؛ لأن المحرم ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه ، والقاضي قبل وصوله لمحل ولايته لم يتأهل لإذن ولا حكم وإنما قياسه أن يقيد تصرف الوكيل ببلد فليس له كما هو ظاهر كلامهم فيه التوكيل ، وإن جوزناه له بالإذن لغيره ، وهو في غيرها نعم إن اطردت العادة باستنابة المتولي قبل وصوله وعلم بها منيبه لم يبعد الجواز حينئذ .