بفتح اللام ( إن كان مقلدا ) وسيأتي أنه لا يجوز لغير متبحر حكم بغير معتمد مذهبه ولا لمتبحر إذا شرط عليه ذلك ولو عرفا ( ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه ) ؛ لأنه يعتقده غير الحق ، والله تعالى إنما أمر بالحكم بالحق وقضية كلام ( ويحكم ) الخليفة ( باجتهاده ، أو اجتهاد مقلده ) الشيخين أن ، وقال المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده الماوردي وغيره : يجوز وجمع الأذرعي وغيره بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه ، وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ، ولا ترجيح [ ص: 117 ] والثاني على من له أهلية ذلك ، ومنع ذلك الحسباني من جهة أن العرف جرى بأن وهو متجه ، سواء الأهل لما ذكر وغيره لا سيما إن قال له في عقد التولية : على عادة من تقدمك ؛ لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه . وقول جمع متقدمين : لو تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده بطل التقليد يتعين فرضه في قاض مجتهد أو مقلد عين له غير مقلده مع بقاء تقليده له كما هو واضح ثم رأيت شارحا جزم بذلك قال : وهو الذي عليه العمل أنه يشترط على كل مقلد العمل بمذهب مقلده فلا يجوز له الحكم بخلافه . ا هـ . ونقل قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عينه ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه .
وصرح كما مر بأن نص إمام المقلد في حقه كنص الشارع في حق المقلد ووافقه في الروضة وما أفهمه كلام ابن الصلاح الرافعي عن الغزالي من عدم النقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء وجزم به في جمع الجوامع قال الأذرعي : بعيد ، والوجه بل الصواب سد هذا الباب من أصله ؛ لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى . ا هـ . وقال غيره : المفتي على مذهب لا يجوز له الشافعي ولا ينفذ منه أي : لو قضى به لتحكيم ، أو تولية ؛ لما تقرر عن الإفتاء بمذهب غيره ، نعم إن انتقل لمذهب آخر بشرطه وتبحر فيه جاز له الإفتاء به . ابن الصلاح