( ويندب للإمام ) أي : ومن ألحق به كما هو ظاهر ( ) ليكون أسهل له وأقرب لفصل الخصومات ويتأكد ذلك عند اتساع الخطة ( وإن نهاه ) عنه ( لم يستخلف ) استخلافا عاما ؛ لأنه لم يرض بنظر غيره ولو فوض له حينئذ ما لا يمكنه القيام به نفذ فيما يمكنه ، ولا يستخلف على المعتمد وظاهر أنه في بلدتين متباعدتين إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف كبغداد ، والبصرة ولاه إياهما له كما صرح به الماوردي أن يختار مباشرة القضاء في إحداهما واعترضه البلقيني بما فيه نظر . وعند اختياره إحداهما هل يكون ذلك مقتضيا لانعزاله عن الأخرى ، أو يباشر كلا مدة ؟ وجهان . ورجح الزركشي وجمع أن التدريس بمدرستين في بلدتين متباعدتين ليس كذلك ؛ لأن غيبته عن إحداهما لمباشرة الأخرى ليست عذرا ، ورجح آخرون الجواز ويستنيب وفعله الفخر بن عساكر بالشام ، والقدس ، أما الخاص كتحليف وسماع بينة فقضية كلام الأكثرين منعه أيضا ، وقال جمع متقدمون : يجوز واختاره الأذرعي إلا أن ينص على المنع منه ، نعم التزويج ، والنظر في أمر اليتيم ممتنع حتى عند هؤلاء كالعام .
( وإن استخلف مطلقا ، أو التولية فيما لا يقدر إلا على بعضه ( استخلف ) [ ص: 116 ] ( فيما لا يقدر عليه ) لحاجته إليه ( لا غيره في الأصح ) تحكيما لقرينة الحال ولو طرأ عدم القدرة بعد التولية لنحو مرض ، أو سفر استخلف جزما . قال أطلق ) الاستخلاف الأذرعي : إلا إن نهي عنه ونظر فيه الغزي بأنه عجز عن المباشرة ، والإنسان لا يخلو عن ذلك غالبا فليكن مستثنى من النهي عن النيابة وينبغي حمل الأول على ما إذا نهي عنه حتى للعذر ، والثاني على ما إذا أطلق النهي عنه وظاهر قول المتن فيما لا يقدر عليه أن له الاستخلاف خارج محل ولايته وبه اغتر بعضهم لكن يأتي رده في شرح قوله كمعزول المبين لما هنا