( هو ) أي : ففيه استخدام ( فرض كفاية ) بل هو أسنى فروض الكفايات حتى قال قبوله من متعددين صالحين الغزالي : إنه أفضل من الجهاد وذلك للإجماع مع الاضطرار إليه ؛ لأن طباع البشر مجبولة على التظالم وقل من ينصف من نفسه ، والإمام مشغول بما هو أهم منه فوجب من يقوم به فإن أثموا وأجبر الإمام أحدهم ، أما تقليده ففرض عين على الإمام فورا في قضاء الإقليم وعلى قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض ، أو خليفة له ؛ لأن الإحضار من فوقها مشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين قال امتنع الصالحون له منه البلقيني ، ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل وتطويل نزاع : وإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام ، أو نائبه ، ومن كنايتها عولت ، أو اعتمدت عليك فيه ، ويشترط القبول لفظا ، وكذا فورا في الحاضر وعند بلوغ الخبر في غيره هذا ما في الجواهر وغيرها ، لكن لما نقلاه عن . ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء الماوردي بحثا أنه يأتي هنا ما مر في الوكالة فعليه الشرط عدم الرد