( والصحيح كعيادة ) لمريض تسن عيادته ( وتشييع جنازة والسلام ) أي : ابتدائه حيث شرع وكذا جوابه ما لم يتعين لما مر في فرض الكفاية قال : وحذفت قول المحرر على الغير لإيهامه الاحتراز عن سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا ولا يصح فإنهما سواء انتهى ونازعه انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداء الأذرعي بأن سلامه على نفسه لا يفهم [ ص: 100 ] من نذر السلام قال : فيتجه أنه لا يجب إلا بنية أو بقرينة تدل عليه وكتشميت العاطس وزيارة القادم وتعجيل مؤقتة أول وقتها ؛ لأن الشارع رغب فيها فكانت كالعبادات الذاتية ومنها التزوج فيصح نذره ، حيث سن له كما مر في بابه ومنها التصدق على ميت أو قبره إن لم يرد تمليكه واطرد العرف بأن ما يحصل له يقسم على نحو فقراء هناك فإن لم يكن عرف هناك بطل قال السبكي : والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به ا هـ فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها ، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها خلافا لما يوهمه كلامه ، ومنها إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إن كان ثم من ينتفع به ، ولو على نذور فيجب الوفاء به وإلا فلا وخرج بلا تجب ابتداء ما وجب جنسه شرعا كصلاة وصدقة وصوم وحج وعتق فيجب بالنذر قطعا [ ص: 101 ] والواجب العيني والمخير وما على الكفاية إذا تعين كما مر ولا بد في الضابط من زيادة أن لا يبطل رخصة الشرع ؛ ليخرج ونذر الإتمام فيه إذا كان الأفضل الفطر والقصر فإنه لا ينعقد . نذر عدم الفطر في السفر من رمضان