( أو ) ( لزمه ) ذلك ؛ لأنه قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض إنما هو للخلاف ، ومن ثم أخذ منه تغليط من أخذ منه تقييد الحكم بذلك ( تنبيه ) . نذر ( سورة معينة ) يقرؤها [ ص: 99 ] في صلاته ، ولو نفلا ( أو ) نذر ( الجماعة ) فيما تشرع فيه من فرض أو نفل
لم أر ضابطا للتطويل الملتزم بالنذر هنا فيحتمل أن يضبط بالعرف وفيه نظر ؛ لأنه أمر نسبي فلا يضبطه العرف والذي يظهر أنه يجزئه أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ، وأما قول البلقيني محل وجوب التطويل إذا لم يكن إماما في مكان لا تنحصر جماعته وإلا لم يلزمه التطويل لكراهته فهو وإن كان فيه إشارة لما ذكرته إلا أن كراهة أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير المحصورين الاقتصار عليه ممنوعة وحينئذ فيسقط ما بحثه .