تحفة المحتاج شرح المنهاج
ولو حلفت لا تتزوج لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها لها وتحنث غيرها بتزويج وليها لها بإذنها قاله البلقيني وأفتى فيمن حلف لا يراجع فوكل في الرجعة بعدم الحنث ؛ بناء على ما مر عنه في لا ينكح وبالحنث بناء على ما في المتن قال : بل هذا أولى ؛ لأنه استمرار نكاح فالسفارة فيه أولى ا هـ وقد يقال اغتفروا فيها لكونها استدامة ما لم يغتفروه في الابتداء فلا يبعد أن هذا من ذلك ( لا بقبوله هو لغيره ) لما مر أنه سفير محض فلم يصدق عليه أنه نكح نعم إن نوى لا ينكح لنفسه ولا لغيره حنث كما علم مما مر ، أما إذا نوى الوطء فلا يحنث بعقد وكيله له لما مر أن المجاز يتقوى بالنية


