، ولو لم يحنث كما أفتى به كثيرون من المتأخرين وكلامهما ناطق بذلك في فروع كثيرة منها ما مر في لآكلن ذا الطعام غدا وما يأتي من قول المتن في إلى القاضي وإلا فمكره ويؤخذ من تقييدهم الحنث في هذه المسائل بما إذا تمكن ، ومن قول الكافي في إن لم تصل الظهر اليوم إن حاضت بعد مضي إمكان صلاتها حنث وإلا فلا أن محل عدم الحنث في مسألتنا أن لا يقدر على الوفاء بوجه من الوجوه من أول المدة التي حلف عليها إلى آخرها كاليوم في مسألتنا حلف ليقضين فلانا دينه يوم كذا فأعسر ذلك اليوم
والأوجه فيما لو سافر الدائن قبلها لو قد قال لأقضينك أو لأقضين فلانا عدم الحنث لفوات البر بغير اختيار [ ص: 59 ] ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي ؛ لأنه مجاز فلا يحمل الحلف عليه من غير قرينة ثم رأيت الجلال البلقيني رجح ذلك أيضا ولا ينافي ذلك ما في التوسط عن فتاوى ابن البزري فإن قصد كونه لانتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء قبله حنث وإن جعله يعني الحادي عشر ظرفا للإيفاء فسافر قبله ففيه خلاف مشهور أي : والأصح منه لا حنث وإن أطلق فالأولى أن يراجع ا هـ والذي يتجه ما يتبادر من اللفظ أن المدة كلها من حين الحلف إلى تمام الحادي عشر ظرف للإيفاء المحلوف عليه فإذا سافر بعد التمكن من الإيفاء حنث الحالف مطلقا ما لم يقل : أردت أن الحادي عشر هو الظرف للاستيفاء فيصدق بيمينه لاحتماله وبهذا يعلم وجه عدم المنافاة ؛ لأن لأقضينك غدا صريح في أن الغد هو الظرف للإيفاء بخلاف صورتي الحادي عشر ، فلم يؤثر السفر قبل الغد في تلك وأثر في هاتين على ما تقرر والأوجه أيضا أن موت الدائن كسفره فيما مر فيه فإن كان بعد التمكن حنث وإلا فلا ولا أثر لقدرته على الدفع للوارث ؛ لأنه خلاف المحلوف عليه ومن ثم كان الذي يتجه في لأقضين حقك أنه لا يفوت البر بالسفر والموت لإمكان القضاء هنا مع غيبته ، وإبراء الدائن قبل التمكن مانع منه ، وأما ما في عقارب قال : إن جاء حادي عشر الشهر وما أوفيتك أو لأقضينك إلى الحادي عشر فسافر الدائن قبله أي : وسماه بذلك لصعوبته من أنه مع العجز عن القضاء يحنث إجماعا فأشار المزني الرافعي إلى رده كما مر بل إعراض الأئمة عنه وإطباقهم على التفريع على خلافه من اعتبار التمكن أدل دليل على عدم صحته وأول بحمله على ما إذا تمكن من قضائه في الغد فلم يقضه ، وتقبل دعواه بيمينه العجز لإعسار أو نسيان بل لو ادعى الأداء فأنكره الدائن قبل بالنسبة لعدم الحنث كما مر في الطلاق مع ما فيه .