أو ، ولو بغير هرب كما يعلم مما يأتي ( ولم يمكنه اتباعه لم يحنث ) بخلاف ما إذا أمكنه اتباعه فإنه يحنث ( لا ( أفارقك حتى أستوفي حقي ) [ ص: 56 ] منك ( فهرب ) يعني ففارقه المحلوف عليه قلت : الصحيح لا يحنث إذا أمكنه اتباعه والله أعلم ) ؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه فلم يحنث بفعل الغريم سواء أمكنه اتباعه أم لا وفارق فإنه ينقطع خيارهما بأن التفريق يتعلق بهما ثم لا هنا ، ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا ، ولو أراد بالمفارقة ما يعمهما حنث ، ولو مفارقة أحد البائعين الآخر في المجلس وأمكنه اتباعه حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه المقدور عليه إذا هرب جزم بعضهم بالثاني وفيه نظر في مسألة الهرب ؛ لأن المتبادر لا يباشر إطلاقه وبالإذن باشره بخلاف عدم اتباعه إذا هرب ( وإن فارقه ) الحالف بما يقطع خيار المجلس ، ولو بمشيه بعد وقوف الغريم مختارا ذاكرا ( أو وقف ) الحالف ( حتى ذهب المحلوف عليه وكانا ماشيين ) حنث لأن المفارقة حينئذ منسوبة للحالف حتى في الثانية ؛ لأنه الذي أحدثها بوقوفه ، أما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فلا حنث مطلقا كما مر ( أو أبرأه ) حنث ؛ لأنه فوت البر باختياره ( أو احتال ) به ( على غريم ) لغريمه أو أحال به على غريمه ( ثم فارقه ) . حلف لا يطلق غريمه فهل هو كلا أفارقه أو كلا أخلي سبيله