وقد ذكروا في عد نحو الإكراه والنسيان والإعسار فيما لو هنا ما يبين أن المراد التمكن في عرف حملة الشرع ويؤيده ما مر أنه حيث تعذرت اللغة رجع للعرف وأن العرف الشرعي مقدم على العرف العام فلذا أخذت ضابط التمكن هنا من مجموع كلامهم في تلك الأبواب وحينئذ متى وجد التمكن من المحلوف عليه بأن لم يكن له عذر مما مر يمنعه عنه كمشي فوق مرحلتين ، وإن أطاقه لم يحنث بتلف المحلوف عليه وإلا حنث فتأمل ذلك كله فإنه مهم محتاج إليه مع أنهم لم يتعرضوا لشيء منه هنا مع تخالف تلك النظائر وعدم مدرك مطرد يوجب إلحاق ما هنا به فلذلك أشكل الأمر لولا ما ظهر مما قضى به المدرك الصحيح كما لا يخفى على متأمل . حلف ليوفينه يوم كذا أعذارا
( أو لأقضين حقك ) ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة الدائن حنث ، وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره للبيع مع غيبة الدائن وإن لم يعلم بغيبته كما هو ظاهر أو إلى زمن فمات لكن بعد تمكنه من قضائه حنث قبيل موته ؛ لأن لفظ الزمن لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته ، وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالق بعد أو إلى زمن ؛ لأنه تعليق فتلعق بأول ما يسمى زمنا وما هنا وعد وهو لا يختص بأول ما يقع عليه الاسم وقضيته أنه لا فرق هنا بين الحلف بالله والطلاق أو إلى أيام فثلاثة أو ( عند ) أو مع ( رأس الهلال ) أو أول الشهر ( فليقض ) هـ [ ص: 49 ] ( عند غروب الشمس آخر ) ظرف لغروب لا ليقضي ؛ لفساد المعنى المراد ولا يصح كونه بدلا لإبهامه إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الآخر وآخر لحظة منه ( الشهر ) الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المقارنة لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر والمراد الأولية الممكنة عادة ؛ لاستحالة المقارنة الحقيقية ( فإن قدم ) القضاء على ذلك ( أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه ) العادي ولم يقض فيه ( حنث ) لتفويته البر باختياره هذا إن لم تكن له نية وإلا كأن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج من حقه أو بعند أو مع إلى لم يحنث بالتقديم ( ولو شرع في ) العد أو الذرع أو ( الكيل ) أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات ( حينئذ ) أي : حين إذ غربت الشمس ( ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث ) ؛ لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته وبحث الأذرعي اعتبار تواصل نحو الكيل فيحنث بتخلل فئران تمنع تواصله بلا عذر لا بحمل حقه إليه من الغروب وإن لم يصل منزله إلا بعد ليلة ولا بالتأخير للشك في الهلال .
( أو لا يتكلم فسبح ) أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة كأن لا يكون محرما [ ص: 50 ] ولا مشتملا على خطاب غير الله ورسوله ( أو قرأ ) ولو خارج الصلاة ( قرآنا ) ، ولو جنبا ( فلا حنث ) بخلاف ما عدا ذلك فإنه يحنث به أي إن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره ؛ لانصراف الكلام عرفا إلى كلام الآدميين في محاوراتهم ، ومن ثم لم تبطل الصلاة بذلك ؛ لأنه ليس من كلامهم كما صرح به خبر لكن نازع فيه جمع بأن نحو التسبيح يصدق عليه كلام لغة وعرفا وهو لم يحلف أنه لا يكلم الناس بل أن لا يتكلم ، ويرد بأن عرف الشرع مقدم وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما عند الإطلاق على أن العادة المطردة أن الحالفين كذلك إنما يريدون غير ما ذكر وكفى بذلك مرجحا ، وكذا نحو التوراة والإنجيل نعم يتجه أنه إن قرأها مثلا كلها حنث لتحقق أن فيها مبدلا كثيرا بل لو قيل : إن أكثرها ككلها لم يبعد مسلم