[ ص: 43 ] أو ) لا يأكل ( من ) قال في القاموس : الشجر من النبات ما قام على ساق أو ما سما بنفسه دق أو جل قاوم الشتاء أو عجز عنه ا هـ . ( فثمر ) لها مأكول فيما يظهر هو الذي يحنث به ( دون ورق وطرف غصن ) حملا على المجاز المتعارف لتعذر الحقيقة عرفا ، وألحق هذه الشجرة البلقيني الجمار بالثمر قال : وكذا ورق اعتيد أكله كبعض ورق شجر الهند أي : المسمى بالتنبل ونحوه ا هـ . وعليه يحتمل أنها كرءوس تباع مفردة فيحنث ، وافق عرف بلده أو لا ، وأنها كرأس نحو حوت فيعتبر عرف بلد الحالف ، ولعل هذا أقرب ، ويفرق بأن من شأن رءوس الأنعام ما مر فلم يعول فيها على بلد بخلاف غيرها ، والورق ليس من شأنه ذلك فألحق ما اعتيد أكله منه بالثانية ، أما إذا لم تتعذر الحقيقة فيحمل عليها مع المجاز الراجح كما لو ، الحقيقة الكرع بالفم وكثير يفعلونه ، والمجاز المشهور الأخذ باليد أو الإناء فيحنث بالكل ؛ لأنهما لما تكافآ إذ في كل قوة ليست في الآخر استويا فوجب العمل بهما إذ لا مرجح ، نعم نقلا عن جامع حلف لا يشرب من ماء النهر أنه لا حنث بلبس الخاتم في غير الخنصر ؛ لأنه خلاف العادة ، واستدل له المزني البغوي بما لو ، ورده حلف لا يلبس القلنسوة فلبسها في رجله ابن الرفعة بأن الذي فيه حنث المرأة لا الرجل ؛ لأنه العادة فيها وانتصر له هو وغيره بأنه الموافق لما مر في الوديعة ، ورجح الأذرعي قول الروياني عن الأصحاب يحنث مطلقا لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم ، ثم بحث أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا وغيرها ا هـ وهذا هو الأقرب لقاعدة الباب وليس كما ذكره البغوي ؛ لأن ذاك لم يعتد أصلا وهذا معتاد في عرف أقوام وبلدان مشهورة ، ومما يؤيد أنه بغير الخنصر ليس من خصوصيات النساء ما مر من كراهته للرجل ، خلافا لمن زعم حرمته محتجا بأنه من خصوصياتهن .