( ولو ألحق بمأمنه ) ولا يغتال ؛ لأنه كان في أمان أبيه أو سيده تبعا . ( فإن بذلها ) ولو سفيها . ( عقد له ) عقد جديد لاستقلاله حينئذ . ( وقيل عليه كجزية أبيه ) ويكتفى بعقد أبيه ؛ لأنه لما تبعه في أصل الأمان تبعه في أصل الذمة وصححه جمع ؛ لأن أحدا من الأئمة لم يستأنف لمن بلغوا عقدا ، وعلى الأول فيظهر أنه إذا مضت عليهم مدة بلا عقد لزمهم لما مضى أجرة المثل لسكناهم بدارنا المغلب فيها معنى الأجرة وهي هنا أقل الجزية فيما يظهر أيضا وعلى الثاني فيظهر أن أباه لو كان غنيا وهو فقير أو عكسه اعتبر في قدرها حاله لا حال أبيه لكن ظاهر كلامهم يخالفه . ( والمذهب بلغ ابن ذمي ) أو أفاق أو عتق قن ذمي أو مسلم . ( ولم يبذل جزية لا رأي لهما . ( وأعمى وراهب وأجير ) ؛ لأنها أجرة فلم يفارق المعذور فيها غيره ، أما من له رأي فتلزمه جزما وجوبها على زمن وشيخ هرم ) أصلا أو لم يفضل به عن قوت يومه وليلته آخر الحول ما يدفعه فيها وذلك لما مر . ( فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته ) تبقى حولا فأكثر . ( حتى يوسر ) كسائر الديون ( وفقير عجز عن كسب )