الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              الشرط ( الثاني كونه ) أي المسروق الذي هو نصاب ( ملكا لغيره ) أي السارق فلا قطع بما له فيه ملك وإن تعلق به نحو رهن واستحقاق ولو على قول ضعيف أي ما لم يعارضه ما هو أقوى منه لما يأتي في مسألة الوصية وذلك كمبيع بزمن خيار سرقه بائع أو مشتر وموقوف وموهوب قبل قبض سرقه موقوف عليه أو متهب ( فلو ملكه بإرث أو غيره ) كهبة وإن لم يقبضه ( قبل إخراجه من الحرز ) أو بعده وقبل الرفع للحاكم فلا يفيد بعده ولو قبل الثبوت كما اقتضاه كلامهم لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى وقد وجدت ، ثم رأيت صاحب البيان صرح بذلك ( أو نقص فيه عن نصاب [ ص: 129 ] بأكل وغيره ) كإحراق ( لم يقطع ) المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها القطع ، ولخبر أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع سارق رداء صفوان قال أنا أبيعه وأهبه ثمنه فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به } ولنقصه ، ووجه ذكر هذه هنا مع أنها أنسب بالشرط الأول مشاركتها لما قبلها في النظر لحالة الإخراج كذا قيل وأحسن منه أنه أشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكا كالازدراد أخذا مما مر في غاصب بر ولحم جعلهما هريسة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بزمن خيار إلخ ) ظاهره وإن كان الملك فيه لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على قول ضعيف إن رجع ، لقوله بما له فيه ملك أيضا ( قوله وموقوف وموهوب إلخ ) بخلاف موصى له به قبل الموت أو قبل القبول كما سيأتي ( قوله وإن لم يقبضه ) هذا لا يصدق عليه ملكه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي : المسروق ) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه ( قوله نحو رهن ) أي كإجارة ا هـ مغني ( قوله واستحقاق ) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو ( قوله ولو على قول إلخ ) غاية في قوله بما له فيه ملك إلخ ( قوله ما هو أقوى منه إلخ ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول ا هـ رشيدي ( قوله وذلك ) أي : ما له فيه ملك إلخ ( قوله بزمن خيار ) أي : ولو للبائع ا هـ ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع لقوله بما له فيه ملك أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو مشتر ) أي : ولو قبل تسليم الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرزا لامتناع دخوله عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وموقوف إلخ ) أي : ومؤجر ومرهون ا هـ مغني ( قوله وموهوب إلخ ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي : ؛ لأنه يصدق عليه أنه ملك لغيره ( قول المتن فلو ملكه ) أي المسروق أو بعضه ا هـ مغني ( قوله فلا يفيد ) أي : ملكه بعده أي : [ ص: 129 ] الرفع ( قوله لملكه له إلخ ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني ( قوله ولخبر أبي داود إلخ ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع إلخ ( قوله قال إلخ ) أي : صفوان ( قوله ووجه ذكر ) إلى قوله كذا قيل في المغني ( قوله هذه ) أي : المسألة الثانية ( قوله هنا ) أي في الشرط الثاني ( قوله بالشرط الأول ) أي : كون المسروق ربع دينار أو قيمته ( قوله أشار بذلك ) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ولو أنكر . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية